السيد تقي الطباطبائي القمي
477
مباني منهاج الصالحين
وان قصد أمر غاية أخرى - ولو كانت هي الكون على الطهارة - صح حتى مع العلم بالضيق ( 1 ) . [ مسألة 100 : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان ] ( مسألة 100 ) لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل ( 2 ) . نعم يصح الوضوء مع النسيان إذا لم يكن الناسي هو الغاصب ( 3 ) .